مرسوم العفو العام

أصدر السيد الرئيس بشار الأسد، رئيس الجمهورية العربية السورية، المرسوم التشريعي رقم /7/ لعام 2022 والذي جاء فيه ما يلي:

المادة (1): يمنح عفو عام عن الجرائم الإرهابية المرتكبة من السوريين قبل تاريخ 30 نيسان 2022 عدا التي أفضت إلى موت إنسان والمنصوص عليها في قانون مكافحة الإرهاب رقم (19) لعام 2012 وقانون العقوبات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم (148) لعام 1949 وتعديلاته.

المادة (2): لا يؤثر هذا العفو على دعوى الحق الشخصي وللمضرور في جميع الأحوال أن يقيم دعواه أمام المحكمة المدنية المختصة.

بناءً على أحكام هذا المرسوم، تعلن سفارة الجمهورية العربية السورية في بغداد عن جاهزيتها لاستقبال طلبات من يعتقد أنه مشمول بمرسوم العفو ويرغب بالتأكد من ذلك بشكل رسمي، حيث يطلب من المواطنين الراغبين بذلك مراجعة السفارة لاستقبال طلباتهم وإرسالها إلى سورية لتتم موافاتهم بردود الجهات المعنية على طلباتهم بالسرعة الممكنة.