زيارة المغتربين

يحق للمواطنين المتخلفين عن خدمة العلم الحصول على موافقة لزيارة سورية وفق الآلية التالية

     أولاَ- يحق للمواطنين السوريين ومن في حكمهم التقدم بطلب موافقة على تسهيل الزيارة إلى سورية ولمرة واحدة فقط في العام

  ثانياً- يُسمح للمغترب الذي تجاوز سن التكليف (42 عاماً) أن يتقدم لرحلة مغترب لمرة واحدة فقط بقصد تسوية وضعه ودفع البدل النقدي

.ثالثاً- يحث للمغترب الاستفادة من الموافقة خلال /180/ يوماً فقط من تاريخ صدورها

 رابعاً- يحق للمغترب الإقامة في سورية لمدة /90/ يوماً من تاريخ د خوله إليها عن طريق المطار أو أية منافذ حدودية أخرى

خامساً- يمكن للمغترب الذي منعته ظروق قاهرة من الاستفادة من الموافقة الأولى، التقدم بطلب تجديد الموافقة لمرة واحدة، على أن يوثق الطلب أصولاً بالأسباب

التي منعته من ذلك

سادساً- تُمنح الموافقة المذكورة أعلاه حصراً للمواطنين السوريين المتخلفين عن خدمة العلم الإلزامية (احتياط، مُعفى، وحيد، مؤجل، مؤدي خدمة العلم، الذي استحق تسديد البدل النقدي ومُنح موافقة لمرة واحدة لتسديد البدل ولم يسدده، المدعو والجاهز للسوق للخدمة الإلزامية أو الاحتياطة)، كما أنها لا تعفي من أية مخالفة أو حكم قضائي

سابعاً- لا يترتَّب على طلب تسهيل الزيارة إلى سورية أية رسوم أو تكاليف مادية

ثامناً- على المغترب أن يتقدَّم بطلب الزيارة قبل مدة لا تقل عن شهرين من تاريخ سفره المقرَّر

تاسعاً- يتم الاستفسار عن نتائج الطلبات حصراً عن طريق السفارة

 عاشراً- لا يحق للمغترب المغادرة إلى سورية قبل إبلاغه الموافقة أصولاً عن طريق السفارة

يتم تقديم طلب الزيارة إلى السفارة حسب النموذج المرفق بالإضافة إلى صورة عن جوازالسفر أو البطاقة الشخصية