زيارة المغتربين

يحق للمواطنين المتخلفين عن خدمة العلم(حصرا) الحصول على موافقة لزيارة القطر وفق الآلية التالية:

1-    يحق للمواطنين السوريين ومن في حكمهم التقدم بطلب موافقة على تسهيل الزيارة الى القطرمرة واحدة في السنة فقط.
2-  يسمح للمغترب الذي تجاوز سن التكليف (42 عاما) أن يتقدم لرحلة مغترب لمرة واحدة فقط بقصد تسوية وضعه ودفع البدل النقدي.
3-  يحق للمغترب الاستفادة من الموافقة خلال 180 يوم اعتبارا من تاريخ صدورها.
4-  يحق للمغترب الإقامة في القطر لمدة 90 يوم من تاريخ دخوله القطر عن طريق المطار أو احد المنافذ الحدودية.
5-  يمكن للمغترب الذي منعته ظروق قاهرة من الإستفادة من الموافقة الأولى ، التقدم بطلب تجديد الموافقة لمرة واحدة على أن يوثق الطلب أصولا بالأسباب الذي منعته من ذلك.
6-  تمنح موافقة تسهيل الزيارة للمواطنين السوريين المتخلفين عن خدمة العلم الإلزامية حصرا وليس لأي أسباب أخرى (احتياط، معفى، وحيد، مؤجل، مؤدي خدمة العلم،مسدد البدل الممنوح موافقة لمرة واحدة واستفاد منها لتسديد البدل ولم يسدده ، المدعو والجاهز للسوق للخدمة الالزامية او الاحتياطة) كما انها لا تعفي من أية مخالفة أو حكم قضائي.
7-  لا يترتب على طلب تسهيل الزيارة الى القطر أية رسوم أو تكاليف مادية.
8-  على المغترب أن يتقدم بطلب الزيارة العادية قبل مدة لا تقل عن شهرين من تاريخ سفره.
9-  يتم الإستفسار عن نتائج الطلبات عن طريق السفارة حصرا.
10- لا يحق للمغترب المغادرة الى القطر قبل ابلاغه الموافقة عن طريق السفارة أصولا.

لتقديم طلب زيارة القطر تقدم البيانات الى السفارة حسب النموذج المرفق بالاضافة الى صورة عن جوازالسفر او الهوية الشخصية