زيارة المغتربين
يحق للمواطنين (المتخلفين عن خدمة العلم) الحصول على موافقة لزيارة سورية وفق الآلية التالية
أولاَ– يحق للمواطنين السوريين ومن في حكمهم التقدم بطلب موافقة على تسهيل الزيارة إلى سورية ولمرة واحدة فقط في العام
ثانياً– يُسمح للمغترب الذي تجاوز سن التكليف (42 عاماً) أن يتقدم لرحلة مغترب لمرة واحدة فقط بقصد تسوية وضعه ودفع البدل النقدي
ثالثاً– صلاحية الموافقة /180/ يوماً فقط من صدورها، ويحق للمغترب الإقامة في سورية لمدة /90/ يوماً من تاريخ دخوله إليها
رابعاً– يمكن للمغترب الذي منعته ظروق قاهرة من الاستفادة من الموافقة الأولى، التقدم بطلب تجديد الموافقة لمرة واحدة، على أن يوثق الطلب أصولاً بالأسباب التي منعته من ذلك
خامساً– لا تعفي الموافقة من أية مخالفة أو حكم قضائي
سادساً– يتم تقديم طلب الزيارة من خلال المنصة الإلكترونية عبر الرابط التالي